تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
التنظيم الأساسي الذي أُنشئت بموجبه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ، ويحدد مهمات الهيئة، ومجلس إدارتها، والأمين العام، ومواردها المالية، وأحكام المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
صادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ. للاطلاع على النص الرسمي الكامل في قاعدة بيانات الأنظمة السعودية، اضغط هنا.
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية): المدن الاقتصادية السعودية القائمة حالياً أو التي تنشأ في المستقبل.
المستثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، سواء أكان سعودياً أم أجنبياً.
المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام: الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المدير التنفيذي للمدينة: المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية.
المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل احدى الخدمات أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
المخطط العام للمدينة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60×24×7): إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع.
المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية التي تنشأ وفقاً لأحكام التنظيم.
الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة: متابعة الهيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وفقاً للوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة والصلاحيات المحددة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل منطقة اقتصادية خاصة.
الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة: المسؤول الإداري الذي تعينه الهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – مديراً تنفيذياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة، أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الخاصة المعين من الجهة المعنية.
المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور أو الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة.
إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها
المادة الثانية:
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة الإشراف الكامل – إدارياً ومالياً – على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك – في حدود ما يقضي به التنظيم – الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يلي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة، لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
7- منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.
11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.
13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.
14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة، للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.
15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية.
18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
المادة الثالثة (مكرر):
يكون للجهة المعنية – في حدود ما يقضي به التنظيم وما تقضي به اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة – الصلاحيات اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها بنفسها أو بواسطة غيرها، لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية والتجارية المتوخاة من المنطقة، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة، لإنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها، بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة بالأنشطة المستهدفة في هذه المناطق.
2- إجراء أي تعديل على المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها وفق ما تجيزه اللائحة أو القواعد أو الترتيبات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- منح حقوق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
6- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياته.
7- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- اقتراح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ورفعه إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنه.
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
المادة الرابعة:
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويشرف المجلس أيضاً على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5- اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى الملك.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9- اقتراح إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمهيداً للعرض عنه على مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليه.
10- اقتراح الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة بحسب طبيعة كل منها، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ومالية وتجارية، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها.
11- اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة.
المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة – كتابة – قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5- لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحاضر.
7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون له حق التصويت.
الأمين العام
المادة السابعة:
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
الموارد المالية للهيئة
المادة الثامنة:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
2- الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3- ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
المادة التاسعة:
1- تحتفظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.
2- تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقاً للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
3- تكون جميع مصروفات الهيئة – المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها – من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن.
المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
المادة العاشرة:
تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقاً لمفهوم (60×24×7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند إنشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
المادة الحادية عشرة:
تسوق الهيئة – محلياً وعالمياً – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية.
المادة الثانية عشرة:
للمطورين – بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه – الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
المادة الثالثة عشرة:
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها.
المادة الرابعة عشرة:
تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أو الانتفاع به، وذلك وفقاً لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
المادة السادسة عشرة:
تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن تعطى الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
المادة السابعة عشرة:
تنشئ الهيئة – بالاتفاق مع وزارة الداخلية – إدارة أمنية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.
المادة الثامنة عشرة:
يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
المادة التاسعة عشرة:
للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.
المادة العشرون:
يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
المادة الحادية والعشرون:
للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – عدا المساكن الخاصة – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أو من ينوب عن أي منهما، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.
المادة الحادية والعشرون (مكرر):
تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:
1- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.
2- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.
3- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة – لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة – والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
4- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
5- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية.
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام.
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومن أجل ذلك يحق للهيئة إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الخامسة والعشرون:
يرفع الأمين العام خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعه إلى الملك.
المادة السادسة والعشرون:
يعين المجلس مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.
المادة السابعة والعشرون:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ اعتماده.
